الفاضل الهندي

501

كشف اللثام ( ط . ج )

قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أُمّه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين . وفي الكتاب : وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ ولا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إن شاء الله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان فأنا وليّه والمؤدّي عنه ولا يبطل دم امرء مسلم ( 1 ) . ثمّ قال : وفي سلمة ضعف ، والأولى الاعتماد على الشهرة ( 2 ) يعني ما اختاره في الكتاب . وفي السرائر : أنّهم العصبات من الرجال سواء كان وارثاً أو غير وارث ، الأقرب فالأقرب ، ويدخل فيها الولد والوالد ( 3 ) . وقال : إجماعنا منعقد على أنّ العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرّب بالأُمّ ( 4 ) . ( وقيل ) في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) : ( لا يدخل في العقل الآباء ) للقاتل ( والأولاد ) له ، لخروجهم عن مفهوم العصبة . ونصّ الخبر النبويّ المتقدّم ( 9 ) وخبر آخر عنه ( عليه السلام ) : لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة ابنه ( 10 ) وما روي : أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأُخرى وكان لكلّ منهما زوج وولد ، فبرّأ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة ( 11 ) . ولأصل البراءة .

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ص 364 ح 2 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 291 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 331 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 332 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 278 المسألة 98 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 173 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 503 . ( 8 ) الوسيلة : ص 437 . ( 9 ) لم نقف عليه فيما تقدّم . ( 10 ) كنز العمّال : ج 11 ص 134 ح 30928 وفيه ( بجريرة أخيه ) . ( 11 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 666 ح 158 .